قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1256 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 521 لسنة 1955 بشأن الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التعليم ومعاهد التعليم،
وعلى القانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية والاستيلاء على العقارات،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 429 لسنة 1982، 1491 لسنة 1986، 623 لسنة 1990 ، 472 لسنة 1996،
وبناء على ما عرضه وزير التعليم،
قرر:
مادة 1
يستولي بطريق الإيجار لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 7/5/1996 على الشقق أرقام 1و4و7 بالعقار رقم 97 شارع الجمهورية قسم الأزبكية بالقاهرة والتي تشغلها الإدارة العامة للتمثيل الثقافي والإدارة العامة للأنشطة الطلابية والإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق والإدارة العامة للمتابعة وذلك لصالح وزارة التعليم.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،