قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1316 لسنة 1996 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1996،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 602 لسنة 1992 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي،

وبناء على ما عرضه وزير الدولة للإنتاج الحربي،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعين السيد الفريق/ محمد عبد الحميد الشحات – بصفته قائدا لقوات الدفاع الجوي عضوا بمجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي اعتباراً من 18/4/1996 بدلا من السيد الفريق/ أحمد عبد الرحمن أبو طالب.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.