قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1367 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ترحيل محور طريق طنطا/ قطور/ كفر الشيخ في المسافة من سبرباي حتى كنيسة دمشيت بطول 7.5 كم على الأراضي البالغ مساحتها تسعة أفدنة، وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،