قرار مجلس الوزراء رقم 1371 لسنة 1996 بتاريخ 20-06-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1371 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة محولات وادي النقرة رقم (1) جهد 66/11 ك.ف على قطعة الأرض البالغ مساحتها 5 أفدنة و17 قيراطا و3 أسهم بناحية الطويسة – مركز دراو – محافظة أسوان، والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،