قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1374 لسنة 1996 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير ميدان السيدة زينب – قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

 

  مادة 2

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية 2902متر مربع والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،