قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1375 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة قسم شرطة عابدين بمحافظة القاهرة.

 

 

  مادة 2

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها 220 مترا مربعا والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،