قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1376 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مركز شباب شبرا – قسم شبرا - محافظة القاهرة.

 

  مادة 2

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية 1400.25 متر مربع والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة.

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.