قرار مجلس الوزراء رقم 1377 لسنة 1996 بتاريخ 27-06-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1377 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع وتعلية ورصف الطريق رقم 764 جسر ترعة سامول في المسافة من الطريق رقم (45) المحلة الكبري – كفر الشيخ حتى تقابله مع الطريق رقم (12) حتى قرية طرينة مركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية على مساحة 18 فداناً وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.