قرار مجلس الوزراء رقم 1407 لسنة 1996 بتاريخ 06-06-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1407 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 23/3/1996؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛
مادة 1
ووفق على إهداء مركز الدم بمستشفى الهلال الأحمر المصري قرب لجمع الدم الموضحة بياناتها بالكشف المرفق، والتي تبلغ قيمتها سبعة عشر ألفاً وسبعمائة وأربعة وتسعين جنيهاً وعشرين قرشاً، وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.
مادة 2
على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.