قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1420 لسنة 1996 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 4/8/1991؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

 

 

 مادة 1

 

تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها 7 أفدنة و9 قراريط و3 أسهم والواقعة ضمن القطعة رقم 95 بحوض الصوان نمرة 4 بمنطقة آثار مرمدة بني سلامة التابعة لزمام بني سلامة مركز إمبابة – محافظة الجيزة – والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.