قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1421 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
مادة 1
تعتبر من أراضي المنافع العامة للآثار قطعة الأرض رقم 44 بحوض الفدان وساحل قابيل نمرة 31 بناحية سمنود – مركز سمنود – محافظة الغربية.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية 500 متر مربع والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.