قرار مجلس الوزراء رقم 1422 لسنة 1996 بتاريخ 04-06-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1422 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 13/2/1995؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
مادة 1
تخرج من عداد أراضي المنافع العامة آثار وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة قطعة الأرض رقم 14 بحوض الملط نمرة 1 جزاير قسم أول والتي تبلغ مساحتها 1 فدان و20 قيراطاً وقطعة الأرض رقم 136 بحوض النوابعة نمرة 2 جزاير قسم أول والتي تبلغ مساحتها 4 قراريط وسهمان ناحية بني سليمان الشرقية – مركز ومحافظة بني سويف والموضحة حدودها ومعالمها بالخريطة المساحية المرفقة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.