قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1484 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 4/5/1996؛
مادة 1
تشكل لجنة للمشروع القومي لتطوير العشوائيات من السادة:
وزير الكهرباء والطاقة، مقرراً.
وزير الثقافة.
وزير الإدارة المحلية.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزيرة الدولة لشئون البحث العلمي.
وزير الدولة للتخطيط.
مادة 2
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالتنسيق بين مشروعات تطوير العشوائيات في جميع محافظات مصر الواردة بالخطة القومية.
مادة 3
تكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة المتميزة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الكهرباء والطاقة، وتعمل تحت إشرافه.
وتعد الأمانة الفنية تقارير أسبوعية ترفع للجنة، تتضمن متابعتها للموضوعات التي تختص بها اللجنة، والاتصالات التي أجريت بشأنها، وما ورد إليها من بيانات أو معلومات أو مستندات.
وتقوم الأمانة الفنية بإبلاغ الجهات المختصة بقرارات وتوصيات اللجنة، وتتابع تنفيذها، وتقترح التوصيات والحلول المناسبة للتغلب على معوقات التنفيذ، وترفع تقاريرها للجنة بصفة دورية.
مادة 4
ترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها شهرياً إلى مجلس الوزراء.
مادة 5
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.