قرار مجلس الوزراء رقم 1489 لسنة 1996 بتاريخ 13-06-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1489 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22/5/1996؛
مادة 1
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن كل من:
السيد/ نبيه محيي الدين سرحان.
السيدة/ نبوية إبراهيم موسى.
وذلك لتجنسهما بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن بذلك.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.