قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1492 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى موازنة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للسنة المالية 95/1996؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية؛
مادة 1
يرخص لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية في صرف مبلغ 610000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وعشرة آلاف جنيه) خصماً من الاعتماد المخصص للإغاثات الدولية بمجموعة المصروفات التحويلية التخصصية الجارية بالباب الثاني بموازنة الوزارة للسنة المالية 95/1996 وذلك لتقديم معونات عينية للدول الآتية:
1- لبنان: معونة عينية من الأدوية والمستلزمات الطبية الخفيفة والأغطية والملابس القطنية بمبلغ 200000 جنيه "مائتا ألف جنيه" شاملة مصاريف الشحن.
2- العراق: معونة عينية من الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية وبخاصة للأطفال بمبلغ 200000 جنيه "مائتا ألف جنيه" شاملة مصاريف الشحن.
3- الصومال: معونة عينية من الأدوية والأمصال المضادة للحصبة بمبلغ 40000 جنيه "أربعون ألف جنيه" مع تحمل الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا نفقات الشحن إلى نيروبي.
4- نيجيريا: معونة عينية مع الأدوية والمستلزمات الطبية الخفيفة لمواجهة انتشار الكوليرا والالتهاب السحائي بمبلغ 50000 جنيه "خمسون ألف جنيه" شاملة مصاريف الشحن مع الاسترشاد بالقائمة المقدمة.
5- بوركينافاسو: معونة عينية من الأدوية والمستلزمات الطبية لمقاومة الحمى الشوكية بمبلغ 20000 جنيه "عشرون ألف جنيه" مع تحمل الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا نفقات الشحن.
6- تشاد: معونة عينية من الأدوية والمستلزمات الطبية الخفيفة لمواجهة الالتهاب السحائي بمبلغ 40000 جنيه "أربعون ألف جنيه" مع تحمل الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا نفقات الشحن.
7- البوسنة والهرسك: معونة عينية من الأدوية والمستلزمات الطبية بمبلغ 60000 جنيه "ستون ألف جنيه" شاملة تكاليف الشحن إلى سبليب " مكتب عمليات سبليت الساحلبة بكرواتيا" مع الاسترشاد بالقائمة المقدمة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.