قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1528 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 602 لسنة 1992 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والقرارات المعدلة له؛

وبناء على ما عرضه وزير الدولة للإنتاج الحربي؛

 

 

  مادة 1

 

يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي برئاسة السيد الدكتور مهندس/ محمد الغمراوي داود وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعضوية كل من السادة:

مهندس/ أحمد فايز حمزة – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

فريق طيار/ أحمد محمد شفيق – قائد القوات الجوية.

فريق/ محمد عبد الحميد الشحات – قائد قوات الدفاع الجوي.

لواء/ محمد سمير عبد الوهاب – رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة.

مهندس/ محمد مصطفى محمد صالح شديد – ممثلاً عن وزارة الإنتاج الحربي.

مهندس/ مصطفى كامل جيرة الله – رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات.

مهندس/ فاروق عطا الله عبد المهدي – رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية.

فريق بحري/ أحمد صابر سليم – قائد القوات البحرية.

محمود عبد العزيز محمد – رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.              من ذوي الكفاية والخبرة

رجاء أمين محمد مندور – رئيس قطاع موازنات الهيئات والحدات الاقتصادية بوزارة المالية.

 

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.