قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1571 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى موازنة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للسنة المالية 95/1996؛

وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية؛

 

 

 

  مادة 1

 

يرخص لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية في صرف مبلغ 160000 جنيه (مائة وستون ألف جنيه) خصماً من الاعتماد المخصص للإغاثات الدولية بمجموعة المصروفات التحويلية التخصصية الجارية بالباب الثاني بموازنة الوزارة للسنة المالية 95/1996، وذلك لتقديم معونة عينية من الأدوية والمعلبات شاملة مصاريف الشحن توجه إلى أطفال وشعب منغوليا باسم السيد/ رئيس الجمهورية.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.