قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1641 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 1993 بإنشاء الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

 

 

  مادة 1

 

يرخص للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بعرض مخطوط (بستان سعدي – أدب فارسي) من مقتنيات دار الكتب في متحف الفن بأتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة مرور مائة عام على إقامة دورة الألعاب الأوليمبية.

 

 

 

  مادة 2

 

تتولى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية اتخاذ الإجراءات التنفيذية لنقل المخطوط المشار إليه في المادة السابقة إلى مكان العرض لعرضه وإعادته إلى القاهرة، مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لذلك وفقاً لما ورد بمذكرة وزير الثقافة المرافقة.

 

 

 

  مادة 3

 

يتحمل الجانب المستعير كافة نفقات التغليف والشحن والنقل إلى مكان المعرض والعودة إلى القاهرة.

 

 

 

  مادة 4

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.