قرار مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 1996 بتاريخ 04-07-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1684 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 23/4/1996؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛
مادة 1
ووفق على إهداء دولة نيجيريا أدوية وطعوم تبلغ قيمتها واحد وأربعين ألفاً ومائتين وثمانية جنيهات وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.
مادة 2
على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.