قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1685 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 23/4/1996؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء مركز التدريب بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تجهيزات ومانيكانات وآلات جراحية تبلغ قيمتها أربعة عشر ألفاً وعشرة جنيهات وخمسة وسبعين قرشاً وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.