قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1713 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الغربية بجلسته المعقودة في 28/6/1994؛

 

 

 

  مادة 1

 

تقسم مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية إلى حيين ويحدد نطاق كل منهما على النحو التالي:

حي أول المحلة الكبري: ويشمل نطاقه قسم أول شرطة المحلة الكبري.

حي ثان المحلة الكبري: ويشمل نطاقه قسم ثان شرطة المحلة الكبري.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.