قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1714 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة دمياط بجلسته المعقودة في 13/9/1995؛

 

 

  مادة 1

 

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز دمياط بمحافظة دمياط ليصبح على النحو التالي:

الوحدة المحلية لمركز دمياط ويشمل نطاقة:

مدينة دمياط (العاصمة) – مدينة عزبة البرج – مدينة رأس البر.

والوحدات المحلية لقري:

شط الخياطة – شط الشعراء – العنانية – السنانية – عزب النهضة – شط غيط النصاري- شط الشيخ درغام – البصارطة.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.