قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1715 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 914 لسنة 1988؛

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الشرقية بجلسته المعقودة في 4/3/1992؛

 

 

  مادة 1

 

يعدل نطاق الوحدتين المحليتين لمركزي الحسينية وفاقوس بمحافظة الشرقية ليصبحا على الوجه التالي:

الوحدة المحلية لمركز الحسينية ويشمل نطاقه:

مدينة الحسينية (العاصمة).

والوحدات المحلية لقرى:

الأخيوة – جزيرة سعود – سماكين الغرب – صان الحجر القبلية – قهبونة – منشأة أبو عمر – قصاصين الشرق.

الوحدة المحلية لمركز فاقوس ويشمل نطاقه:

مدينة فاقوس (العاصمة).

والوحدات المحلية لقرى:

الصالحية – الصوالح – أكياد البحرية – السماعنة – الغزالي – الديدامون – سوادة – الدميين – البيروم – الهيصمية.

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.