قرار مجلس الوزراء رقم 1716 لسنة 1996 بتاريخ 03-07-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1716 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1566 لسنة 1992 بتعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز طامية بمحافظة الفيوم؛
وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بجلستيه المعقودتين في 5/7/1987، 30/1/1996؛
مادة 1
يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز طامية بمحافظة الفيوم ليصبح على النحو التالي:
الوحدة المحلية لمركز طامية ويشمل نطاقه:
مدينة طامية (العاصمة).
والوحدات المحلية لقرى:
قصر رشوان – منشأة الجمال – دار السلام – سرسنا – الروضة – العزيزية – الجمهورية – فانوس – كفر محفوظ.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.