قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1725 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 217 لسنة 1993؛

وبناء على ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة؛

 

 

 

  مادة 1

 

تدمج الشركة القابضة للأشغال العامة واستصلاح الأراضي في الشركة القابضة للتنمية الزراعة والثروة الحيوانية.

 

 

 

  مادة 2

 

تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه ولائحته التنفيذية.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.