قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1726 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوي لجميع الطوائف المعرضة لخطرها؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها؛

وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المعقودة بتاريخ 8/1/1996؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

 

  مادة 1

 

تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995، 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.