قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1727 لسنة 1996 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1983 بإنشاء مركز بحوث وتطوير الفلزات؛

وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المعقودة بتاريخ 8/1/1996؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

  مادة رقم 1

يمنح بدل غذاء نقدي للعاملين بمركز بحوث وتطوير الفلزات الذين يقومون بأعمال خطرة على الصحة العامة بواقع خمسين قرشاً عن كل يوم من أيام الخدمة الفعلية بالمركز.

  مادة 2

تحدد الوظائف التي يمنح شاغلوها البدل النقدي المشار إليه في المادة السابقة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

  مادة 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.