قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1728 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بتقرير بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل والقرارات المعدلة له؛
وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المعقودة بتاريخ 8/1/1996؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
مادة 1
يزاد بدل الإقامة المقرر للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة بمنطقة الواحات البحرية بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 المشار إليه ليصبح 80% من بداية الأجر المقرر للوظيفة، وذلك سواء كان موطنهم الأصلي هذه المنطقة أو غيرها.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.