قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1734 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر؛
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر؛
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
مادة 1
تشكل لجنة من كل من السادة:
وزير الإدارة المحلية، مقرراً
وزير السياحة.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة.
وزير الأوقاف.
وزير الصناعة والثروة المعدنية.
رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
محافظ كفر الشيخ.
مادة 2
تختص اللجنة بدراسة أوضاع أراضي الدولة بمحافظة كفر الشيخ بالساحل الشمالي، وبحث المشاكل التي تعترض الاستثمار بها وعليها على الأخص:
بحث الخلاف بين محافظة كفر الشيخ وهيئة الأوقاف المصرية حول بعض هذه الأراضي دراسة قرار وزير الصناعة رقم 20 لسنة 1995، الذي يقضي بحجز مناطق بالساحل الشمالي بمحافظة كفر الشيخ لإجراء الأبحاث الخاصة بالهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، على النحو الذي يمكن محافظة كفر الشيخ من استثمار المناطق التي لا تثبت الحاجة إليها في مجال النشاط التعديني أولاً بأول.
أدارج أراضي محافظة كفر الشيخ بالساحل الشمالي ضمن خريطة التعمير السياحية، لتحقيق أفضل استثمار لها، والموافقة على السير في إجراءات استصدار التشريعات اللازمة لذلك.
مادة 3
ترفع توصيات اللجنة إلى مجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليها.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.