قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1825 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 1994 بتعديل حدود بعض المحافظات؛

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة قنا بجلسته المعقودة في 28/5/1995؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز قفط بمحافظة قنا ليصبح على النحو التالي:

الوحدة المحلية لمركز قفط ويشمل نطاقة:

مدينة قفط (العاصمة).

والوحدات المحلية لقرى: الشيخية – القلعة – البراهمة – اللقيطة.

 

 

 

  مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.