قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1826 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1523 لسنة 1973 باعتبار مشروع فتح نافدة لمدخل خطوط الترام من شارع بورسعيد إلى جراج هيئة النقل العام بشارع الشركات – قسم الزاوية الحمراء – محافظة القاهرة من أعمال لمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع فتح نافدة لمدخل خطوط الترام من شارع بورسعيد إلى جراج هيئة النقل العام بشارع الشركات – قسم الزاوية الحمراء – محافظة القاهرة على الأرض البالغ إجمالي مساحتها 1476.66 متر مربع تقريباً والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.