قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1847 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1470 لسنة 1995،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعين السيد الأستاذ/ أحمد عبد المعطي حجازي عضوا بالمجلس الأعلى للثقافة في المكان الذي خلا بوفاة المرحوم الأستاذ الدكتور/ إبراهيم بيومي مدكور.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.