قرار مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 1996 بتاريخ 11-07-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1853 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 23/4/1996،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة سرنجات زجاج والريكورد ونصف الريكورد والتي تبلغ قيمتها (خمسة وعشرون ألفا ومائتان وخمسة وخمسون جنيها وخمسون قرشا) وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.
مادة 2
على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.