قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1931 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المعقودة في 23/4/1995،

وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بتاريخ 2/12/1995،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر أثرا قصر الكسان باشا والواقع بشارع كورنيش النيل بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط – والموضح حدوده ومعالمه بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.