قرار مجلس الوزراء رقم 1979 لسنة 1996 بتاريخ 24-07-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1979 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996؛
وبناء على ما عرضه محافظ القاهرة؛
مادة 1
يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلى للبناء 142 متراً، وذلك لامتداد مبنى فندق الميرديان الكائن بكورنيش النيل بمحافظة القاهرة والمملوك للشركة المصرية السعودية للتنمية السياحية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.