قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2003 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية؛

وبناء على ما عرضه وزير الأوقاف؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ثلاثمائة وخمسين شنطة مؤتمرات تبلغ قيمتها 28 ألف جنيه تقريباً، وذلك للأعضاء المشاركين والمدعوين في أعمال المؤتمر الثامن للمجلس المشار إليه.

 

 

 

  مادة 2

على وزير الأوقاف تنفيذ هذا القرار.