قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2035 لسنة 1996

بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية فى منطقة رأس محمد وجزيرتى تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 المشار إليه، النص الآتى:

"تعتبر محمية طبيعية فى تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه كل من منطقة رأس محمد وجزيرتى تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء وفقا لحدود المناطق التالية والموضحة بالخريطة المرفقة:

المنطقة الأولى - (محمية رأس محمد الوطنية):

الحد الشمالى:

طريق الطور/ شرم الشيخ والممتد من النقطة 49 ََ 27 ْ شمالا - 7 َ 34 ْ شرقا إلى النقطة 52 َ 27 ْ شمالا - 16 َ 34 ْ شرقا.

الحد الشرقى:

الخط الواصل بين النقطة 52 َ 27 ْ شمالا - 16 َ 34 ْ شرقا والنقطة 47 َ 27 ْ شمالا - 19 َ 34 ْ شرقا والنقطة 42 َ 27 ْ شمالا - 17 َ 34 ْ شرقا.

الحد الجنوبى:

الخط الواصل بين النقطة 42 َ 27 ْ شمالا - 17 َ 34 ْ شرقا والنقطة 41 َ 27 ْ شمالا - 7 َ 34 ْ شرقا والنقطة 43 َ 27 ْ شمالا - 4 َ 34 ْ شرقا.

الحد الغربى:

الخط الواصل بين النقطة 43 َ 27 ْ شمالا - 4 َ 34 ْ شرقا وفنار قد بن حدان والنقطة 49 َ 27 ْ شمالا - 7 َ 34 ْ شرقا.

المنطقة الثانية - (منطقة الإدارة البيئية لمحمية رأس محمد):

الحد الشمالى:

الخط الواصل بين النقطة 4 َ 28 ْ شمالا - 36 َ 34 ْ شرقا والنقطة 4 َ 28 ْ شمالا - 29 َ 34 ْ شرقا.

الحد الشرقى:

الخط الواصل بين النقطة 4 َ 28 ْ شمالا - 29 َ 34 ْ شرقا والنقطة 47 َ 28 ْ شمالا - 19 َ 34 ْ شرقا.

الحد الجنوبى:

الخط الواصل بين النقطة 47 َ 27 ْ شمالا - 19 َ 34 ْ شرقا والنقطة 52 َ 27 ْ شمالا - 16 َ 34 ْ شرقا.

الحد الغربى:

خط أعلى مد للمياه على الساحل.

المنطقة الثالثة - (جزيرتى تيران وصنافير):

الحد الشمالى:

الخط الواصل بين النقطة 4 َ 28 ْ شمالا - 29 َ 34 ْ شرقا والنقطة 58 َ 27 ْ شمالا - 38 َ 34 ْ شرقا والنقطة 58 َ 27 ْ شمالا - 42 َ 34 ْ شرقا.

الحد الشرقى:

الخط الواصل بين النقطة 58 َ 27 ْ شمالا - 42 َ 34 ْ شرقا والنقطة 53 َ 27 ْ شمالا - 42 َ 34 ْ شرقا.

الحد الجنوبى:

الخط الواصل بين النقطة 53 َ 27 ْ شمالا - 42 َ 34 ْ شرقا والنقطة 53 َ 27 ْ شمالا - 38 َ 34 ْ شرقا والنقطة 53 َ 27 ْ شمالا - 32 َ 34 ْ شرقا والنقطة 57 َ 27 ْ شمالا - 25 َ 34 ْ شرقا.

الحد الغربى:

الخط الواصل بين النقطة 57 َ 27 ْ شمالا - 25 َ 34 ْ شرقا والنقطة 4 َ 28 ْ شمالا - 29 َ 34 ْ شرقا.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ربيع الأول سنة 1417 هـ

                (الموافق 19 يولية سنة 1996 م).