قرار مجلس الوزراء رقم 2070 لسنة 1996 بتاريخ 01-08-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2070 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية؛
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛
مادة 1
ووفق على إهداء جمهورية أفريقيا الوسطى أمصال ولقاحات بيطرية تبلغ قيمتها 73340 جنيهاً.
مادة 2
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ هذا القرار.