قرار مجلس الوزراء رقم 2073 لسنة 1996 بتاريخ 01-08-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2073 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 854 لسنة 1970؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 في شأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية؛
مادة 1
يحدد رأسمال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في 30/6/1991 بمبلغ 224530000 جنيه (مائتين وأربعة وعشرين مليوناً وخمسمائة وثلاثين ألف جنيه).
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.