قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2104 لسنة 1996
بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة القاهرة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى؛
وبناء على ما عرضه محافظ القاهرة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تكون ارتفاعات المبانى ببعض المناطق بمحافظة القاهرة على النحو التالى:
أولا - يحتفظ لشارع العروبة باشتراطاته البنائية القائمة حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ولائحته التنفيذية.
ثانيا - منطقة المقطم:
تكون الاشتراطات البنائية بمنطقة المقطم على النحو التالى:
يترك مائة متر من حافة الهضبة حتى واجهة المبنى.
يكون الارتفاع اثنا عشر مترا فى المنطقة التى تلى المائة متر وإلى مسافة مائتين وخمسين مترًا.
يكون الارتفاع 15 مترا فى عمق الهضبة بعد المسافة المتروكة والمائتين وخمسين مترا المشار إليها.
ثالثا - فى مناطق الزمالك وجاردن سيتى والمعادن القديمة:
يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلى للبناء مثل عرض الطريق، ولا يحسب عرض نهر النيل ضمن عرض الطريق.
أن يتم البناء على ذات المساحة وبذات الارتفاع فى حالة هدم المبنى.
عدم الترخيص ببناء وحدات إدارية وتجارية جديدة فيها.
رابعا - كورنيش النيل يكون الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا.
(المادة الثانية)
تسرى قواعد الارتفاع المشار إليها على طلبات الترخيص التى لم تصدر حتى تاريخ العمل بهذا القرار.
(المادة الثالثة)
يطبق فيما لم يرد به نص فى هذا القرار أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه معدلا بالقانون رقم 101 لسنة 1996
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ربيع الأول سنة 1417 هـ
(الموافق أول أغسطس سنة 1996 م).