قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2105 لسنة 1996

بشأن ارتفاعات المبانى

لبعض مناطق محافظة الإسكندرية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 101 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى؛

وبناء على ما عرضه محافظ الإسكندرية؛

قـرر:

(المادة الأولى)

تكون ارتفاعات المبانى ببعض المناطق بمحافظة الإسكندرية على النحو التالى:

1 - يحتفظ فى الشوارع الموضحة فيما بعد بقواعد ارتفاعات المبانى المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع ما يقرره القانون رقم 106 لسنة 1976 والقانون رقم 101 لسنة 1996 المشار إليهما ولائحتيهما التنفيذيتين:

( أ ) طريق الحرية ابتداء من قسم باب شرقى حتى شارع مسجد العطارين.

(ب) شارع صلاح سالم (شارع شريف سابقا).

(جـ) شارع أحمد عرابى.

(د) شارع سيزوستريس.

(هـ) ميدان عرابى.

(و) المبانى المطلة على ميدان التحرير وساحة الميدان ذاته.

(ز) محطة الرمل ابتداء من الصحة العالمية وحتى سعد زغلول.

2 - كورنيش الإسكندرية: يكون الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا.

3 - يحتفظ بالتخطيط القائم لشوارع منطقة كوم الدكة وارتفاعات المبانى والطابع التشكيلى لها - كنموذج للمدينة القديمة ويكون الارتفاع فيها مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 13 مترا - وهذه المنطقة موضحة بالحدود الآتية:

الحد البحرى: طريق الحرية فيما عدا المبانى المطلة عليه والصف الثانى من المبانى.

الحد الشرقى: شارع الدماميلى (الحد الغربى منه) ثم شارع الجبرتى حتى تقابله مع شارع رستم أفندى - ثم شارع رستم أفندى ابتداء من تقاطعه مع شارع الجبرتى حتى تقابله مع شارع سليمان يسرى.

الحد القبلى: شارع سليمان يسرى.

الحد الغربى: شارع سيدى الخياشى ابتداء من المبنى الواقع به ضريح سيدى الخياشى حتى تقابله مع شارع صفية زغلول فيما عدا المبانى المطلة على شارع سيدى الخياشى.

4 - تكون ارتفاعات المبانى فى المناطق والشوارع الموضحة فيما بعد على النحو التالى:

( أ ) المنطقة المحددة بشارع 26 يوليو شمالا وشارع قناة السويس شرقا شوارع بور سعيد ثم شارع السلطان عبد العزيز ثم محطة الرمل ثم شارع الغرفة التجارية ثم شارع السيد محمد كريم جنوبا - وشارع قصر رأس التين غربا، يكون الارتفاع فيها مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 22 مترا.

(ب) شارع قايتباى - لا يصرح بأى إنشاءات على جانبيه حفاظا على الأثر الإسلامى الهام وهو قلعة قايتباى - مع الالتزام بقانون الآثار للحفاظ عليها وعلى منطقة الشارع كحرم للقلعة.

(جـ) شارع سليمان يسرى ابتداء من تقابله مع شارع لومومبا وحتى تقابله مع شارع إبراهيم عبد السيد فى الجزء المواجه لاستاد المحافظة، ويكون الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى عشرة أمتار ويلزم ترك شريط من الأرض الفضاء بعرض مترين ونصف حول كافة حدود الموقع.

(د) المنطقة المحيطة بميدان المساجد وحدودها كالآتى:

الحد البحرى: شارع السيد محمد كريم.

الحد الشرقى: شارع إسماعيل صبرى حتى مسجد سيدى تمراز ثم شارع رأس التين حتى شارع سيدى الحجازى.

الحد القبلى: شارع سيدى الحجازى حتى تقابله مع شارع خير الله.

الحد الغربى: شارع خير الله ثم شارع الناضورى.

ويكون الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 16 مترا.

(هـ) المنطقة المحددة بالحدود الآتية:

الحد البحرى: طريق الكورنيش.

الحد الشرقى: قصر المنتزه.

الحد القبلى: شارع قناة السويس.

الحد الغربى: شارع جمال عبد الناصر وطريق الحرية.

يكون الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 22 مترا.

(و) المنطقة المحددة بالحدود الآتية:

الحد البحرى: على بعد (200) متر من خط المياه.

الحد الشرقى: وهو الحد الغربى لميناء الدخيلة.

الحد القبلى: وهو الحد الغربى لمحافظة الإسكندرية.

الحد الغربى: طريق إسكندرية مطروح.

ويكون الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 16 مترا.

5 - فيما عدا المناطق المحددة بالمواد السابقة يصرح بالبناء بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى مقداره 36 مترا مع الالتزام بقائمة الشروط الخاصة الواردة بقرارات اعتماد التقاسيم إن وجدت.

(المادة الثانية)

تسرى قواعد الارتفاع المشار إليها على طلبات الترخيص التى لم تصدر حتى تاريخ العمل بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يطبق فيما لم يرد به نص فى هذا القرار أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه معدلا بالقانون رقم 101 لسنة 1996

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ربيع الأول سنة 1417 هـ.

                (الموافق أول أغسطس سنة 1996 م).