قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2106 لسنة 1996
بشأن ارتفاعات المبانى ببعض مناطق محافظة الجيزة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى؛
وبناء على ما عرضه محافظ الجيزة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تكون الارتفاعات الكلية للمبانى ببعض المناطق بمحافظة الجيزة على النحو التالى:
أولا: منطقة شارع الأهرام:
( أ ) من ترعة الزمر إلى ترعة المريوطية، يكون الحد الأقصى لارتفاع البناء 18 مترا (ثمانية عشر مترا) بالنسبة لما يبنى على بعد مائتين وخمسين مترا من حدى شارع الأهرام.
(ب) من ترعة المريوطية إلى ترعة المنصورية يكون الحد الأقصى للارتفاع 18 مترا (ثمانية عشر مترا) بالنسبة لما يبنى على بعد 2500 متر (ألفين وخمسمائة متر) من حدى شارع الأهرام.
(جـ) من ترعة المنصورية إلى الطريق الصحراوى يكون الحد الأقصى للارتفاع 12 مترا (أثنا عشر مترا) لما يبنى على بعد 2500 متر (ألفين وخمسمائة متر) من حدى شارع الأهرام.
ثانيا - طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى داخل كردون محافظة الجيزة.
يكون البناء بحد أقصى دورين للمبانى التى تقام على الأراضى المعدة للبناء على جانبى طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى داخل كردون محافظة الجيزة.
ثالثا - كورنيش النيل:
يكون الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا.
(المادة الثانية)
تسرى قواعد الارتفاع المشار إليها على طلبات الترخيص التى لم تصدر حتى تاريخ العمل بهذا القرار.
(المادة الثالثة)
يطبق فيما لم يرد به نص فى هذا القرار أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه معدلا بالقانون رقم 101 لسنة 1996
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ربيع الأول سنة 1417 هـ.
(الموافق أول أغسطس سنة 1996 م).