قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2271 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة في 29/6/1996؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛
مادة 1
ووفق على إهداء الجهات المبينة فيما يلي الهبات الطبية الموضحة قرين اسم كل منها والمبينة بالكشوف المرفقة خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان:
اسم الجهة نوع الهدية القيمة بالجنيه
1- مركز الدم بمستشفى المطرية
التعليمي التابع للهيئة العامة للمستشفيات كيماويات وأمصال ومستلزمات طبية 19640.86
والمعاهد التعليمية
2- مركز الدم بمستشفى باب الشعرية كيماويات 9180.60
الجامعي التابع لجامعة الأزهر
3- مجلس الشورى أسطوانة أكسجين، شنطة إسعاف 4700.00
أمبو، منظم أسطوانة أكسجين
مادة 2
على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.