قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 2273 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 29/6/1996؛

وبناء على ما عرضه وزير التجارة والتموين؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إعفاء الجمهورية العربية السورية من سداد مبلغ 36269 دولاراً أمريكياً قيمة الإيجار واستهلاك الكهرباء والمياه والتليفون والدعاية وتسجيل البيانات المستحقة وذلك عن اشتراكها في دورة سوق القاهرة الدولية التاسعة والعشرين التي أقيمت خلال الفترة من 16 إلى 29 مارس سنة 1996.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير التجارة والتموين تنفيذ هذا القرار.