قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2284 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛

 

 

 

  مادة 1

 

تنشأ بمدينة بني سويف الجديدة - محافظة بني سويف – كلية تابعة لفرع جامعة الأزهر للبنات تسمى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات.

 

 

 

  مادة 2

 

تتكون الكلية المشار إليها في المادة السابقة من الشعب والأقسام العلمية التالية:

أولاً- شعبة أصول الدين، ويتبعها الأقسام العلمية الآتية:

1- قسم التفسير وعلوم القرآن.

2- قسم الحديث وعلومه.

3- قسم العقيدة والفلسفة.

ثانياً- شعبة اللغة العربية، ويتبعها الأقسام العلمية الآتية:

1- قسم البلاغة والنقد.

2- قسم الأدب والنقد.

3- قسم اللغويات.

4- قسم أصول اللغة.

ثالثاً: شعبة الشريعة الإسلامية، ويتبعها الأقسام العلمية الآتية:

1- قسم أصول الفقه.

2- قسم الفقه المقارن.

3- قسم الفقه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.