قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2286 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1321 لسنة 1993؛
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنقية مياه الصرف الصحي بمدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية 5 أفدنة و3 قراريط و7 أسهم والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.