قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2321 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 23/4/1996؛

وعلى ما عرضه رئيس جامعة الأزهر؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على تأجير حجرة بمبنى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات فرع جامعة الأزهر بالإسكندرية إلى هيئة البريد لمدة ثلاثين عاماً بدون إيجار لفتح مكتب بريد بها.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.