قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2322 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛

وعلى قانون إنشاء بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان (بورصة مينا البصل) الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 1994؛

وعلى قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994؛

وعلى قانون اتحاد مصدري الأقطان الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 1994؛

 

 

 

  مادة 1

 

تشكل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعضوية كل من:

- وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة.

- وزير التجارة والتموين.

- وزير المالية.

- وزير الصناعة والثروة المعدنية.

- محافظ البنك المركزي المصري.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمتخصصين.

 

 

 

  مادة 2

 

تختص اللجنة بوضع الضوابط والسياسات الملائمة لتجارة الأقطان استيراداً وتصديراً وتسعيراً في إطار القوانين الصادرة وبما يحقق الصالح العام أخذاً في الاعتبار السياسات التي وضعت في موسم 95/1996.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.