قرار مجلس الوزراء رقم 2326 لسنة 1996 بتاريخ 24-08-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2326 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993؛
مادة 1
تعد منطقة العين السخنة بمحافظة السويس من المناطق النائية في حكم القانون رقم 1 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 ربيع الآخر سنة 1417 هـ
(الموافق 19 أغسطس سنة 1996 م).