قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2326 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993؛

 

 

 

  مادة 1

 

تعد منطقة العين السخنة بمحافظة السويس من المناطق النائية في حكم القانون رقم 1 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 ربيع الآخر سنة 1417 هـ

(الموافق 19 أغسطس سنة 1996 م).