قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2375 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المعقودة في 31/10/1993؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها 26341.25م2 والكائنة بشارع بحري بك بحي الجمرك – قسم اللبان – محافظة الإسكندرية والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.